الشيخ عزيز الله عطاردي
309
مسند الإمام الصادق ( ع )
مع الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه . 225 - عنه عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المولى إذا أبى أن يطلق قال كان علي عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق . 226 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفي فهي مطلقة ، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه . 227 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع . 228 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت . 229 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن اللّه جل وعز يقول « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » والتسريح هو التطليقة الثالثة . 230 - عنه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » هي هاهنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الأخير